آخر تحديث :الجمعة-09 يناير 2026-11:13ص

اخبار وتقارير


البنك المركزي اليمني يصدر قرارين جديدين ضد شركات ومنشآت صرافة مخالفة

البنك المركزي اليمني يصدر قرارين جديدين ضد شركات ومنشآت صرافة مخالفة

الخميس - 08 يناير 2026 - 08:36 م بتوقيت عدن

- عدن((المرصد))خاص:


أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (3) لعام 2026م، بشأن سحب ترخيص فرع شركة بن امين غنام للصرافة المخالفة، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

كما أصدر محافظ البنك المركزي قرار رقم (4) لعام 2026م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.


قرار رقم (3) لسنة 2026م

بشأن سحب الترخيص لشركة بن أمين غنام للصرافة فرع عدن - الشيخ عثمان وإغلاق مقرها

محافظ البنك المركزي اليمني

بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 15) لسنة 1996م(

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

"قرر"

المادة (1): سحب الترخيص الممنوح لشركة بن أمين غنام للصرافة فرع عدن - الشيخ عثمان وإغلاق مقرها.

المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه

صدر بالمركز الرئيسي عدن.
بتاريخ 19 رجب 21447 الموافق 8 يناير 2015

قرار رقم (4) لسنة 2026م

بشأن إيقاف التراخيص لعدد من منشآت الصرافة وإغلاق مقرتها

محافظ البنك المركزي اليمني

بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) .لسنة 1996م

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل. بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

"قرر"

المادة (1): وقف التراخيص الممنوحة لمنشآت الصرافة وإغلاق مقراتها الموضحة أدناه.

1 منشأة رغوان اكسبرس للصرافة.

2 منشأة عالم الصرافة للصرافة.

3 منشأة صادق الفروي للصرافة.

4 منشأة رضيف للصرافة.

5 منشأة مرسال موني للصرافة.

6 ة منشأة الابرقي للصرافة

المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي


صدر بالمركز الرئيسي
بتاريخ 19 رجب 2140 الموافق 6 يناير 2025م