آخر تحديث :الجمعة-02 يناير 2026-10:38م

اخبار وتقارير


الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي

الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي

الجمعة - 02 يناير 2026 - 08:20 م بتوقيت عدن

-

المادة الأولى من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
• دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها "عدن"
• حدود الدولة هي الحدود الدولية لـ "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" سابقاً
• الجنوب العربي جزء من الأمة العربية والإسلامية، ولغته الرسمية هي العربية
• الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع




المادة الثانية من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
• النظام السياسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات في دولة مدنية ديمقراطية
• الحكم يتأسس على الإرادة الشعبية، وسيادة القانون، والعدالة، والتعددية السياسية
• اعتماد مبادئ الحكم الرشيد كركيزة أساسية لإدارة مؤسسات دولة الجنوب العربي
• الشعب هو صاحب القرار في تحديد طبيعة النظام السياسي عبر استفتاء عام بعد المرحلة الانتقالية






المادة الثالثة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
• تحديد مرحلة انتقالية مدتها "سنتان" لإنجاز المهام القانونية وبناء مؤسسات الدولة
• للهيئة التشريعية الانتقالية حق تمديد المرحلة لفترة مماثلة كحد أقصى عند الضرورة
• المرحلة تهدف لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون
• العمل خلال الفترة الانتقالية يرتكز على الإرادة الشعبية ومبادئ الحكم الرشيد




المادة الرابعة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
• دولة الجنوب العربي تلتزم بالعمل بميثاقي "الأمم المتحدة" و"جامعة الدول العربية"
• الالتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المعترف بها
• دولة الجنوب تؤكد التزامها بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها سابقاً
• تأكيد المضي نحو بناء علاقات دولية قائمة على احترام المواثيق والقوانين العالمية






المادة الخامسة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
• دولة الجنوب العربي تتبنى سياسة "الاقتصاد الحر" بما يضمن رفع المستوى المعيشي للمواطن
• السياسة الاقتصادية تهدف لاستغلال الموارد الوطنية لزيادة فرص العمل ودعم التنمية
• الملكية العامة ملك للشعب وتساهم في النشاط الاقتصادي ويُمنع استغلالها لغير أغراضها
• الملكية الخاصة عنصر فعال ومصان قانوناً، ولا يجوز المساس بها إلا في حالات حددها القانون






المادة السادسة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
• دولة الجنوب العربي تلتزم بعقود الاستثمار والشراكات الدولية القائمة بعد مراجعتها بما يحقق مصلحة الشعب العليا
• الدولة تكفل وتحمي جميع الحقوق المكتسبة شرعاً وقانوناً للأفراد والشركات أياً كانت جنسيتهم
• لا التزام تلقائي بالديون أو العقود المبرمة في ظل الأنظمة السابقة إلا بموجب مراجعة قانونية مستقلة تقرها الدولة
• القوانين ستنظم آليات التسوية أو إعادة التفاوض مع المستثمرين بما يضمن العدالة ويحفظ الاستقرار الاقتصادي




المادة السابعة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
• القوات المسلحة والأمن مهمتهما حماية الدولة وسلامة أراضيها وصيانة الدستور والقوانين
• الدولة هي الجهة الحصرية المنشئة للقوات، ويُمنع منعاً باتاً إنشاء أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطارها
• التزام الدولة الكامل بمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره ومصادر تمويله
• العمل وفق رؤية استراتيجية أمنية بالشراكة الفاعلة مع المجتمعين الإقليمي والدولي لتجفيف منابع الإرهاب




المادة الثامنة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
• ترعى الدولة الأسرة بصفتها الركيزة الأساسية للمجتمع الجنوبي وترعى الأمومة والطفولة والنشء والشباب وتكفل المشاركة الحقيقية للمرأة الجنوبية في كافة المجالات






المادة التاسعة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
• جميع المواطنين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز
• الدولة تضمن لكافة المواطنين حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية
• الالتزام التام بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• إقرار العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية كمرجعية أساسية لحقوق المواطنة




المادة العاشرة من الإعلان الدستوري (هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية):
•رئيس الدولة هو الرئيس المفوّض بشأن استعادة الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الحكومة الانتقالية
•رئيس الدولة يتولى تمثيل الجنوب في الداخل والخارج، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة
•صلاحيات الرئيس تشمل تعيين كبار مسؤولي الدولة (مدنيين وعسكريين)، والقادة الأمنيين، والبعثات الدبلوماسية
•رئيس الدولة يصدر القوانين بعد مصادقة السلطة التشريعية، ويقر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
•المادة تمنح رئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر لمساعدته في مهامه والنيابة عنه في غيابه
•تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس الدولة من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة شؤون المرحلة الانتقالية
•الحكومة الانتقالية تتولى توفير الخدمات، وحماية حقوق المواطنين، وتنسيق أعمال الوزارات والمؤسسات العامة








المادة الحادية عشر من الإعلان الدستوري (هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية):
• الإعلان الدستوري يحدد الهيئات السيادية والاستراتيجية التابعة مباشرة لرئيس الدولة خلال المرحلة الانتقالية
• تبعية جهاز المخابرات العامة ومجلس الدفاع الوطني لرئاسة الدولة للإشراف المباشر على الأمن القومي
• إنشاء الهيئة الوطنية للتخطيط ورسم السياسات وتضم مراكز متخصصة لدعم القرار، الإحصاء، المعلومات، ورصد الأزمات
• تبعية جهاز مكافحة الإرهاب لرئيس الدولة لضمان تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الأمنية للجنوب العربي
• رئيس الدولة يملك صلاحية إنشاء هيئات أو لجان متخصصة بقرارات ومراسيم رئاسية لإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية






المادة الثانية عشر من الإعلان الدستوري (هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية):
• يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة قبل مباشرة أعمالهم






المادة الثالثة عشر من الإعلان الدستوري (هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية):
• الهيئة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية تتكون من غرفتين: "المجلس التشريعي الانتقالي" و"مجلس الشيوخ".
• المجلس التشريعي الانتقالي يتكون من (171) عضواً يمثلون كافة محافظات الجنوب، ويصدر بتشكيله قرار رئاسي.
• مجلس الشيوخ يتكون من (101) عضو يمثلون النخب القبلية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والدينية.
• رئيس الدولة يصدر مرسوماً ينظم معايير التمثيل في المجلسين مع ضمان تمثيل عادل للمرأة والشباب.
• قرارات تشكيل واختيار أعضاء غرفتي الهيئة التشريعية تخضع لمصادقة مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي.
• رئيس الدولة يتولى رئاسة اجتماعات الهيئة التشريعية، ويعيّن رؤساء المجلسين ونوابهم ومقرريهم






المادة الرابعة عشر من الإعلان الدستوري (هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية):
• القضاء سلطة مستقلة مالياً وادارياً تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات، والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون.
• تستمر هيئات السلطة القضائية في أداء مهامها حتى صدور القانون المنظم لها




المادة الخامسة عشر من الإعلان الدستوري (مهام المرحلة الانتقالية):
• رئيس الدولة ملزم باتخاذ إجراءات سيادية كبرى خلال الـ 60 يوماً الأولى من بدء سريان الإعلان الدستوري.
• صدور قرارات بتشكيل الحكومة الانتقالية وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وكبار موظفي الدولة.
• رئيس الدولة يصدر مرسوماً يحدد معايير التمثيل والاختيار لأعضاء مجلسي الهيئة التشريعية (التشريعي والشيوخ).
• إعادة هيكلة السلطة القضائية بتشكيل "مجلس القضاء الأعلى" وتعيين أعضاء المحكمة العليا للدولة.
• تعيين قيادات الهيئات الرقابية والمالية وتشمل هيئة مكافحة الفساد، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس جهاز الرقابة والمحاسبة.
• إصدار اللوائح المنظمة للأجهزة المساعدة لرئاسة الدولة والقرارات الخاصة بتشكيل الهيئات التابعة لها




المادة السادسة عشر من الإعلان الدستوري (مهام المرحلة الانتقالية):
• الحكومة الانتقالية مكلّفة بوضع السياسة العامة للدولة وإعداد الموازنة العامة خلال 30 يوماً من أداء اليمين.
• إعداد مصفوفة إصلاحات إدارية ومالية شاملة ورفع التشريعات اللازمة لمجلس الشيوخ خلال 60 يوماً.
• الحكومة تتولى البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ برامجها والحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير الخدمات.
• حصر شامل لجميع أصول وموارد الدولة والتزاماتها الدولية والإقليمية وفقاً لقواعد القانون الدولي.
• اقتراح نظام مالي ونقدي ومصرفي جديد للدولة ورفعه لرئيس الدولة خلال مدة أقصاها 90 يوماً.
• الحكومة تلتزم بالعمل على استعادة الاعتراف الدولي بدولة الجنوب وعضويتها في "الأمم المتحدة" و"الجامعة العربية".
• تكليف الحكومة بالقيام بكافة المهام التي تضمن استعادة السيادة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة المستقلة