آخر تحديث :الثلاثاء-22 سبتمبر 2026-09:54م

مقالات


الموسوعة القضائية الفقهية والعلمية مقارنة بالفقه الإسلامي والقضاء المصري وآراء الفقهاء

الموسوعة القضائية الفقهية والعلمية مقارنة بالفقه الإسلامي والقضاء المصري وآراء الفقهاء

الثلاثاء - 22 سبتمبر 2026 - 08:54 م بتوقيت عدن

- تأليف وبحث: المستشار والباحث مختار راجح


*الدراسة الأولى*
نيابة البحث والسجون:


ماهيتها وطبيعتها وأهدافها وحدود اختصاصها وسلطة رئيس نيابة الاستئناف في مراجعة قراراتها بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً
*دراسة تأصيلية مقارنة*

*تمهيد*
تُعد مسألة الحبس الاحتياطي والإفراج عنه من أدق مسائل العدالة الجنائية؛ لاتصالها المباشر بالحرية الشخصية من جهة، وبمصلحة التحقيق الجنائي من جهة أخرى. ومن ثم فإن السلطة التي تملك تقييد الحرية لا يجوز أن تتوسع في استعمالها إلا في الحدود التي رسمها القانون، كما لا يجوز أن يتحول الإشراف الرئاسي داخل النيابة العامة إلى وسيلة لإنشاء حبس جديد بغير سند قانوني.

وتكتسب نيابة البحث والسجون أهمية خاصة؛ لاتصال عملها بمرحلتين شديدتي الحساسية: مرحلة البحث والتحقيق، ومرحلة تنفيذ أوامر الحبس والإفراج داخل المنشآت العقابية.

والقاعدة التي يقوم عليها هذا البحث هي أن الاختصاص لا يستمد من التسلسل الإداري وحده، وإنما من القانون والتكليف المشروع، وأن سلب الحرية لا يكون إلا بأمر قانوني صادر من سلطة مختصة، وأن انتهاء الحبس أو نفاذ الإفراج لا يجوز الالتفاف عليه بإجراء إداري لا يقوم على سند قانوني.

*المبحث الأول: التأصيل القانوني لطبيعة نيابة البحث والسجون*
النيابة العامة هيئة قضائية لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ويقرر القانون تبعية أعضاء النيابة لرؤسائهم ثم للنائب العام. الأصل في الاختصاص هو القانون، ثم تأتي القرارات التنظيمية والتكليفات لتوزيع العمل.

نيابة البحث والسجون تمثل صورة من صور التخصص في العمل النيابي. لا يعني التخصص أنها هيئة مستقلة، وإنما لها نطاق وظيفي محدد. الصفة الأدق: نيابة متخصصة داخل البناء العام للنيابة العامة.

يجب التمييز بين الاختصاص القانوني مصدره النص، والاختصاص التنظيمي، والتكليف الفردي أو النوعي. لا يجوز للتكليف أن يحول عملاً غير جائز قانوناً إلى جائز.

إدارة السجن لا تملك إنشاء الحبس من تلقاء نفسها، وإنما تنفذ أوامر السلطة المختصة. القاعدة: النيابة تقرر والسجن ينفذ.

*المبحث الثاني: أهداف نيابة البحث والسجون*
1. حماية التحقيق: الحبس الاحتياطي وسيلة إجرائية استثنائية.
2. حماية الحرية الشخصية: الحبس استثناء والإفراج هو الأصل متى زالت مبررات التقييد.
3. الرقابة على مشروعية الحبس: التحقق من وجود سند قانوني للحبس ومدته.
4. منع الحبس بلا سند: الحرية لا تحتاج إلى أمر جديد، وإنما الحبس هو الذي يحتاج دائماً إلى سند قائم.

*المبحث الثالث: سلطة نيابة البحث والسجون في الإفراج*
للنيابة العامة في أي وقت أن تأمر بالإفراج عن المحبوس احتياطياً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بضمان أو بغير ضمان. الضمان وسيلة للحضور وليس عقوبة. القانون أوجب الإفراج عند انتهاء الحد القانوني للحبس دون إحالة أو تمديد صحيح.

*المبحث الرابع: الأثر القانوني لقرار الإفراج*
القرار قبل نفاذه: الإفراج المشروط بضمان نافذ عند إيداع الضمان، وبغير ضمان نافذ عند توقيع التعهد.
القرار بعد نفاذه: يصدر أمر الإفراج إلى مدير المنشأة لإخلاء السبيل فوراً ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
أثر التنفيذ الفعلي: إذا خرج المتهم فعلاً، فإن إعادة إدخاله لا تكون استمراراً للحبس السابق، وإنما يجب تحديد أساس قانوني جديد.

*المبحث الخامس: سلطة رئيس نيابة الاستئناف*
السلطة الرئاسية تمارس داخل القانون. يجوز لرئيس نيابة الاستئناف أن يراجع القرار ويطلب الأوراق ويوجه باتخاذ الطريق القانوني، لكن يجب التمييز بين مراجعة القرار وإلغائه على نحو يؤدي إلى استمرار الحبس.

*المبحث السادس: الطعن والإلغاء والأمر الجديد*
الطعن: للنيابة العامة وحدها حق الطعن في الأمر الصادر بالإفراج، ونظم القانون ميعاده والجهة التي تفصل فيه.
الإلغاء الرئاسي: لا ينبغي أن يستخدم كبديل للطعن متى اكتمل نفاذ القرار.
الأمر الجديد بالحبس: الإفراج لا يمنع النيابة من إصدار أمر جديد بالقبض أو الحبس إذا قويت الأدلة أو أخل المتهم بالشروط أو جدت ظروف تستدعي ذلك.

*المبحث السابع: حالات المراجعة*
اكتشاف خطأ قبل التنفيذ، الطعن خلال الميعاد، انتهاء ميعاد الطعن دون استعماله فلا يجوز التحايل عليه باسم الإلغاء الإداري، الإفراج أصبح نافذاً ولم ينفذ بعد، الإفراج نُفذ فعلاً فإعادة الحبس تستلزم سنداً جديداً.

*المبحث الثامن: انتهاء مدة الحبس*
المدة القانونية ضمانة للحرية. إذا انتهت دون تمديد صحيح فلا يكفي عرض الأوراق على الرئيس. انتهاء المدة أقوى من القرار الإداري.

*المبحث التاسع: سلطة إدارة السجن*
إدارة السجن جهة تنفيذ ولا تملك إلغاء قرار الإفراج ولا تأخيره بلا سند.

*المبحث العاشر: التأصيل الفقهي الإسلامي*
الأصل براءة الإنسان. الحبس وسيلة وليس غاية، والضرر يزال. الحبس بلا سند ضرر مستقل. سلطة الدولة مقيدة بالمصلحة الشرعية.

*المبحث الحادي عشر: المقارنة مع القانون المصري*
الفلسفة العامة للتشريع المصري تتفق مع اليمني في جعل الإفراج المؤقت أداة توازن. القانون المصري الجديد يقرر جواز الإفراج المؤقت في أي وقت وينظم استئناف أمر الإفراج.

*المبحث الثاني عشر: موقف القضاء والفقه*
القضاء بحسب السبب لا بحسب تسمية الإجراء. إذا كان أثر الأمر إعادة شخص مفرج عنه إلى الحبس فالعبرة بالأثر لا بالعنوان.

*المبحث الثالث عشر وما بعده: النموذج التنفيذي والنتائج والتوصيات*
القاعدة العملية: افحص الاختصاص - افحص سبب الحبس - افحص المدة - افحص قرار الإفراج - افحص نفاذه - افحص ميعاد الطعن - حدد طريق المراجعة - لا تنشئ حبساً جديداً إلا بأمر جديد مستند إلى القانون.

ومن القواعد الفاصلة: رئاسة النيابة سلطة إشراف وليست مصدراً مستقلاً لسلب الحرية، وقرار الإفراج النافذ لا يصبح عديم الأثر بمجرد الاعتراض، وإذا رسم القانون طريقاً للطعن وجب احترامه، والسجن ينفذ ولا ينشئ.

---
*الدراسة الثانية*
حدود سلطة رئيس النيابة في مراجعة قرار وكيل النيابة بالإفراج
*دراسة تأصيلية مقارنة بين المادتين (202) و (220)*

*تمهيد*
تثير العلاقة بين رئيس النيابة ووكيل النيابة المختص بالبحث والسجون إشكالاً عندما يصدر وكيل النيابة قراراً بالإفراج ثم يتدخل رئيس النيابة لإلغائه.

والسؤال الأدق هو: هل يملك رئيس النيابة بمجرد سلطته الرئاسية إلغاء قرار الإفراج؟ أم أن إلغاء الإفراج وإعادة الحبس لا بد لهما من سند قانوني؟

المشرع اليمني نظم الإفراج المؤقت في المواد 194-206، ونظم التصرف في التحقيق في المواد 217-223، وجعل طريقاً خاصاً لإلغاء قرار أن لا وجه في المادة 220، وأفرد طريقاً خاصاً للطعن في أمر الإفراج في المواد 226-229. الخلط بينها يؤدي إلى الخلط بين الإفراج المؤقت وقرار أن لا وجه.

*المبحث الأول: الطبيعة القانونية للإفراج*
الإفراج المؤقت لا يعني براءة المتهم ولا انتهاء التحقيق، بل هو إجراء يتعلق بحالته أثناء التحقيق. المادة 194 تجيز للنيابة الإفراج في أي وقت بضمان أو بغير ضمان.

الفرق جوهري: البراءة تنهي الدعوى، قرار لا وجه ينهي التصرف في التحقيق وفق شروطه، الإفراج يغير حالة المتهم من الحبس إلى الحرية المقيدة.

المادة 202 تنص أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النيابة من إصدار أمر جديد بالقبض أو الحبس إذا قويت الإدانة أو أخل بالشروط أو جدت ظروف تستدعي ذلك. الإفراج ليس حصانة دائمة، وإعادة الحبس ليست مجرد إلغاء إداري بل لا بد من سبب قانوني.

*المبحث الثاني: المادة 220 وحدودها*
المادة 220 تنص على أن للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى خلال أربعة أشهر، ولرئيس النيابة هذا الحق خلال شهرين بالنسبة لقرارات أعضائه. محل الإلغاء هو قرارات أن لا وجه تحديداً، وليس كل قرارات وكيل النيابة. لا يجوز توسيع النص إلى الإفراج.

الفرق بين القرارين:
الإفراج طبيعته إجراء متعلق بالحرية أثناء التحقيق، أساسه المواد 194 وما بعدها، إعادة الحبس تخضع للمادة 202، طعنه المواد 226-229.
قرار لا وجه طبيعته تصرف في التحقيق، أساسه المواد 218 وما بعدها، طعنه المادة 224 وما يرتبط بها.

*المبحث الثالث: السلطة الرئاسية ليست مطلقة*
التدرج الرئاسي لا يلغي الاختصاص. المادة 226 قررت أن للنيابة العامة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج، وحددت المواد 227-229 ميعاد الطعن وإجراءاته وأثره. هذا يدل أن المشرع وضع طريقاً خاصاً للطعن، فلا يستبدل بتدخل رئاسي مباشر.

*المبحث الرابع: هل يستطيع رئيس النيابة إعادة الحبس؟*
أسباب المادة 202 ثلاثة: قوة الأدلة، الإخلال بشروط الإفراج، ظهور ظروف جديدة. لا يكفي مجرد عدم رضا الرئيس أو خطورة التهمة أو تغيير الرأي أو استعمال المادة 220 كنص عام.

*المبحث الخامس والسادس: التكييف الفقهي والفقه الإسلامي*
الحبس الاحتياطي إجراء احتياطي وليس عقوبة، وهو استثناء على أصل الحرية وأصل البراءة. الفقه الإسلامي يقوم على براءة الذمة واليقين لا يزول بالشك والبينة على المدعي. الحبس يدور مع علته وجوداً وعدماً ما دام احتياطياً.

*المبحث السابع: المقارنة المصرية*
القانون المصري الجديد أخذ بنفس الفكرة: الإفراج لا يمنع إصدار أمر جديد بالقبض أو الحبس إذا قويت الأدلة أو أخل المتهم أو وجدت ظروف جديدة. المبدأ المشترك: كل قرار يقيد الحرية يحتاج إلى سند وسبب وإجراء ورقابة.

*المبحث الثامن حتى العاشر: الرأي الفقهي ورأي المؤلف*
الاتجاه الأول يوسع السلطة الرئاسية باعتبار النيابة وحدة واحدة. الاتجاه الثاني يقيدها بالنص. الأقرب للبناء اليمني أن رئيس النيابة يملك الإشراف والتوجيه ولكن داخل حدود قانون الإجراءات.

الحل: التمييز بين السلطة الرئاسية، وقرار الإفراج، وإعادة الحبس. قرار الإفراج لا يلغى بالمادة 220، وإعادة الحبس تحتاج إلى بيان ما تغير وفق المادة 202.

قاعدة: المادة 202 تحكم أثر الإفراج وإمكان إعادة القبض، والمادة 220 تحكم إلغاء قرار لا وجه، ولا خلط بينهما.

*المبحث الحادي عشر والثاني عشر: تطبيق على وكيل البحث والسجون*
المراحل: تحديد طبيعة القرار، تحديد النص الحاكم، تحديد سبب المادة 202، تسبيب قرار إعادة الحبس. المادة 192 تلزم أعضاء النيابة بزيارة المنشآت العقابية والتحقق من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية.

*المبحث الثالث عشر: متى يكون التدخل مشروعاً*
عدم اقتناع الرئيس وحده لا يكفي لإعادة الحبس. ظهور أدلة جديدة أو إخلال بالشروط أو ظروف جديدة يجيز الإجراء وفق المادة 202. صدور قرار لا وجه تطبق المادة 220. قرار إفراج والطعن في الميعاد يسلك طريق الطعن. الإفراج النافذ الأصل تنفيذه فوراً.

المادة 204: متى أصبح الإفراج نافذاً يصدر عضو النيابة أمر الإفراج إلى مدير المنشأة لإخلاء سبيل المتهم فوراً ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

*النتائج والتوصيات*
الإفراج قرار مستقل عن لا وجه. المادة 220 نص خاص بلا وجه. المادة 202 تجيز إعادة الحبس بأسباب محددة. سلطة الرئيس رقابية لا مطلقة. قرار إعادة الحبس يجب تسبيبه. المشرع خص الإفراج بطريق طعن. مراقبة قانونية الحبس وظيفة النيابة.

التوصيات: تحديد طبيعة القرار قبل مراجعته، عدم استعمال المادة 220 لإلغاء الإفراج، إلزام قرار إعادة الحبس ببيان السبب الجديد، إيجاد سجل خاص، منع الخلط بين الرقابة والاختصاص التحقيقي، تفعيل رقابة النيابة على السجون.

*رأي المؤلف النهائي*
المعادلة السليمة: اختصاص قانوني + رقابة رئاسية + سبب إجرائي + تسبيب + طريق طعن. وكيل النيابة ليس سلطة منفصلة، ورئيس النيابة ليس فوق القانون. وحدة النيابة لا تعني وحدة القرار، والرقابة الرئاسية لا تعني إطلاق سلطة الحبس، وصدور الإفراج لا يمنع إعادة الحبس عند تحقق سببه، والمادة 220 لا تتحول إلى نص عام لإلغاء الإفراج، والحرية لا تسلب إلا بسبب وإجراء نص عليهما القانون.

---
*الدراسة الثالثة الملحقة: التداخل في العمل القضائي*

استقلال القضاء في الدستور اليمني المادة 149 يقرر أن القضاء سلطة مستقلة وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون، ولا يجوز التدخل في القضايا.

قانون السلطة القضائية يقرر أن النيابة العامة هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانوناً وتتولى التحقيق والإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف للتأكد من مشروعية الحبس، مع خضوع أعضاء النيابة لرؤسائهم بترتيب وظائفهم. يجب التوفيق بين المبدأين: النيابة هيئة قضائية، وأعضاؤها يخضعون للتدرج الرئاسي، ولا يجوز إلغاء أحدهما.

استقلال القاضي يعني عدم خضوعه لأوامر رئيس المحكمة في نتيجة الحكم. استقلال عضو النيابة أكثر تعقيداً: التدرج موجود لكنه لا يعني الحلول المطلق محل صاحب الاختصاص. القاعدة: التدرج الرئاسي لا يلغي الاختصاص، والرقابة الرئاسية لا تعني الحلول المطلق.

النصوص المانحة للتدخل: المادة 54 تدرج رئاسي، لكنها مقيدة بالمادة 53 التي قيدت الصلاحيات وفقاً للقانون. المادة 116 وحدة النيابة وفق القانون. المادة 217 اعترفت بوجود اختصاصات مختلفة داخل النيابة.

الخلل ليس في وجود رئيس للنيابة، بل في عدم وضوح الحدود بين الاختصاص والرقابة والتوجيه والإلغاء والطعن. إذا لم تكن واضحة انتقلت السلطة من الإشراف إلى الحلول محل صاحب الاختصاص.

من النتائج العملية: تضارب القرارات، وصناعة التبعية النفسية حيث يصبح معيار القرار رضا الرئيس بدلاً من القانون، وهو ما يسمى الاستقلال الشكلي والتبعية العملية. السلطة التأديبية ليست بديلاً عن الطعن.

المقترح: الفصل بين ثلاث وظائف: التحقيق يتولاه عضو النيابة، الرقابة الرئاسية يمارسها الرئيس في حدود القانون، الرقابة القضائية على الحرية للمحكمة المختصة. يصبح التسلسل: الضبط - النيابة - التحقيق - طلب استمرار الحبس أو الإفراج - المحكمة - القرار القضائي.

*القواعد الختامية الجامعة للموسوعة*

القضاء يفصل، والنيابة تحقق وتباشر اختصاصها في حدود القانون، والجهة المختصة تنفذ، ولا يجوز أن تتحول الرئاسة الإدارية إلى مصدر مستقل لسلب الحرية.

رئاسة النيابة سلطة إشراف وليست مصدراً مستقلاً لسلب الحرية.
قرار الإفراج النافذ لا يصبح عديم الأثر بمجرد الاعتراض.
إذا رسم القانون طريقاً للطعن وجب احترامه.
إذا ظهرت أسباب جديدة فالطريق أمر جديد بالحبس لا اصطناع الإلغاء.
السجن ينفذ ولا ينشئ.
كل حبس يجب أن يكون له سند صادر من جهة مختصة ومدة قائمة على نص نافذ.